التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 13 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5192، ص 5989
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5192ص 598920 كانون الثاني 2012

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية و الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بما يلي: ‌أ- احترام القوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة والتشريعات الناظمة لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام ومدونة السلوك. ‌ب- التعاون مع الهيئة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم. ‌ج- تأمين تغطية إعلامية، موضوعية، متوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي. ‌د- القواعد والضوابط التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية. هـ- احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد إعلامية للعموم من شأنها الاضرار بالمسار الانتخابي او الدعوة للعنف. و‌- عدم قبول المال لقاء نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 13 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5192، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية