التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 13 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5192، ص 5989
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5192ص 598920 كانون الثاني 2012

على كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيين والإعلاميين المعتمدين الالتزام بما يلي يوم الاقتراع: ‌أ-حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإبرازها داخل وخارج مركز الاقتراع والفرز ولا تقبل التغطية بدونها. ‌ب-عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم أو الدعوة للتصويت لأحد المرشحين والقوائم. ‌ج- عدم إحداث فوضى أو تشويش داخل مركز الاقتراع والفرز. ‌د-الامتناع عن أي سلوك يؤدي الى تعطيل عمل لجنة الاقتراع و الفرز أو عرقلة المسار الانتخابي أو التأثير على الناخبين. هـ-عدم الدخول إلى المعزل داخل غرفة الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع . و‌-الاستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع و الفرز.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 13 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5192، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية