التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22737 حزيران 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المنطقة الخارجية للمنشأة: أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفاً أو غير مسقوف ومعرضاً بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن حدود المنشأة وبهذا الخصوص تعني عبارة "بصورة دائمة" عدم إمكانية إغلاق الجزء المكشوف بأي شكل من الأشكال سواء بأبواب أو شبابيك أو حواجز أو أي شيء آخر مما ماثلها في الغاية في أي وقت من الأوقات. المناطق الداخلية للمنشأة: كافة مساحات المنشاة التي لا ينطبق عليها تعريف المنطقة الخارجية للمنشأة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية