التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22737 حزيران 2021

يحق لوزير الصحة وقف العمل بهذه التعليمات في حال وجود أي ظرف استثنائي يتوجب معه وقف العمل بهذه التعليمات و/أو وضع شروط خاصة متعلقة بهذه التعليمات للتعامل مع ذلك الظرف الاستثنائي. يعّد من الظروف الاستثنائية أي جائحة أو ظرف صحي طارئ وانتشار الأمراض المعدية وغيرها من الظروف.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية