التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2714
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27141 تموز 2021

مع مراعاة أحكام المادة (6) من قانون العمل والمادة (4) من نظام مفتشي العمل يشترط في مفتش العمل ما يلي: ‌أ. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو الهندسة أو الطب. ‌ب. اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح على أعمال التفتيش لمدة لا تقل عن ستة أشهر وفق أحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية