الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27081 تموز 2021
المتطلبات الواجب توافرها للحصول على الموافقة المبدئية:
أ. تقديم طلب لمديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة مع المرفقات التالية :
1- كتاب اعتماد وزارة الصحة للمختبر لإجراء فحص Covid-19 by PCR.
2- مخطط أراضٍ لقطعة الأرض المراد استغلالها صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
3- عقد إيجار مبرم ما بين مالك الأرض والمختبر أو سند ملكية.
4- اتفاقية موقعة وسارية المفعول ومبرمة ما بين المختبر المعتمد وإحدى شركات نقل النفايات الطبية.
ب. يجب أن تكون محطة سحب العينات ضمن قطعة أرض مستوية وفارغة لا تقل مساحتها عن (700 م 2).
ج. يتم منح الموافقة المبدئية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإتمام التجهيزات اللازمة لغايات الحصول على الموافقة النهائية قابلة للتجديد لمدة شهر بموافقة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
د. يتم منح الترخيص النهائي لهذا المختبر ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر بقرار من الوزير وقابلة للتجديد دوريا.