التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات ترخيص نقطة سحب عينات فحص Covid-19 by PCR من المركبات باتباع مبدأ Drive Through رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2708
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27081 تموز 2021

يجوز للمختبرات الطبية الخاصة المرخصة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة لغايات إجراء فحص (RT-PCR for COVID-19) الحصول على الموافقات "المبدئية والنهائية" اللازمة من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، لغايات إنشاء نقاط خاصة لسحب عينات فحص الكورونا على مبدأ Drive Through لأخذ المسحات الأنفية البلعومية أثناء المرور بالمركبة في أماكن مخصصة خارج المختبرات وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات ترخيص نقطة سحب عينات فحص Covid-19 by PCR من المركبات باتباع مبدأ Drive Through لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2708)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية