التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات ترخيص نقطة سحب عينات فحص Covid-19 by PCR من المركبات باتباع مبدأ Drive Through رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2708
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27081 تموز 2021

المتطلبات الواجب توافرها للحصول على الموافقة المبدئية: ‌أ. تقديم طلب لمديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة مع المرفقات التالية : 1- كتاب اعتماد وزارة الصحة للمختبر لإجراء فحص Covid-19 by PCR. 2- مخطط أراضٍ لقطعة الأرض المراد استغلالها صادر عن دائرة الأراضي والمساحة. 3- عقد إيجار مبرم ما بين مالك الأرض والمختبر أو سند ملكية. 4- اتفاقية موقعة وسارية المفعول ومبرمة ما بين المختبر المعتمد وإحدى شركات نقل النفايات الطبية. ‌ب. يجب أن تكون محطة سحب العينات ضمن قطعة أرض مستوية وفارغة لا تقل مساحتها عن (700 م 2). ‌ج. يتم منح الموافقة المبدئية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإتمام التجهيزات اللازمة لغايات الحصول على الموافقة النهائية قابلة للتجديد لمدة شهر بموافقة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. ‌د. يتم منح الترخيص النهائي لهذا المختبر ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر بقرار من الوزير وقابلة للتجديد دوريا.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات ترخيص نقطة سحب عينات فحص Covid-19 by PCR من المركبات باتباع مبدأ Drive Through لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2708)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية