الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27171 تموز 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
النظام
:
نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
النشاط الاقتصادي
:
أي جهة خاضعة لأحكام قانون العمل.
القائم على النشاط الاقتصادي
:
المالك أو المدير أو الشخص المفوض عن النشاط الاقتصادي.
مفتش العمل
:
الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال التفتيش على النشاط الاقتصادي للتحقق من شروط العمل وشروط السلامة والصحة المهنية وفق أحكام القانون وقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة.
إدارة التفتيـش
:
مديرية التفتيش المركزي ومديرية السلامة والصحة المهنية في مركز الوزارة.