نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5727، ص 2717
- نُشر
- 1 تموز 2021
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2717)
حياة القانون
تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2717، نُشر في 1 تموز 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. النظام : نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة …
المادة 3
يقوم مفتش العمل بزيارة النشاط الاقتصادي للتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل والتشريعات الصادرة بموجبه وعلى النحو التالي: أ-شروط العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي: شروط تشغيل العمال من حيث السن والجنس والجنسية. تنظيم العمل في النشاط …
المادة 4
يلتزم مفتشي العمل عند القيام بالزيارة التفتيشية التقيد بالضوابط التالية: أ- ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء الزيارة التفتيشية وحسب طبيعة الزيارة. ب- استخدام الأدوات والمعدات اللازمة لتوثيق الزيارة التفتيشية. ج- التعريف بنفسه وبالجهة …
المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة (7) من النظام يتم التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وفقا لتصنيف النشاط الاقتصادي المعتمد من الوزير، والذي يشمل ما يلي: أ- درجة خطورة النشاط الاقتصادي من حيث: 1. ظروف العمل، بما فيها مخاطر بيئة العمل واعداد العاملين …
المادة 6
أ- للوزير السماح بالتفتيش الذاتي للنشاط الاقتصادي وفقا للمعايير المحددة في النظام لتقييم امتثال النشاط الاقتصادي بقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة. ب- يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي بما يلي: 1. اجراء التفتيش الذاتي بشكل …
المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة (5) من النظام تتولى إدارة التفتيش خلال الربع الأخير من كل سنة وضع خطة تفتيش للسنة اللاحقة وبرامج عمل شهرية، متضمنة الأهداف والمؤشرات لكل نشاط اقتصادي حسب تصنيفه، وتحديد إجراءات التفتيش والزيارات التفتيشية.
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.