التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2717
نُشر
1 تموز 2021
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2717)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2717، نُشر في 1 تموز 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل لسنة 2021) ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. النظام : نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة …

المادة 3

يقوم مفتش العمل بزيارة النشاط الاقتصادي للتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل والتشريعات الصادرة بموجبه وعلى النحو التالي: أ-شروط العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي: شروط تشغيل العمال من حيث السن والجنس والجنسية. تنظيم العمل في النشاط …

المادة 4

يلتزم مفتشي العمل عند القيام بالزيارة التفتيشية التقيد بالضوابط التالية: ‌أ- ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء الزيارة التفتيشية وحسب طبيعة الزيارة. ‌ب- استخدام الأدوات والمعدات اللازمة لتوثيق الزيارة التفتيشية. ‌ج- التعريف بنفسه وبالجهة …

المادة 5

مع مراعاة أحكام المادة (7) من النظام يتم التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وفقا لتصنيف النشاط الاقتصادي المعتمد من الوزير، والذي يشمل ما يلي: ‌أ- درجة خطورة النشاط الاقتصادي من حيث: 1. ظروف العمل، بما فيها مخاطر بيئة العمل واعداد العاملين …

المادة 6

‌أ- للوزير السماح بالتفتيش الذاتي للنشاط الاقتصادي وفقا للمعايير المحددة في النظام لتقييم امتثال النشاط الاقتصادي بقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة. ‌ب- يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي بما يلي: 1. اجراء التفتيش الذاتي بشكل …

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادة (5) من النظام تتولى إدارة التفتيش خلال الربع الأخير من كل سنة وضع خطة تفتيش للسنة اللاحقة وبرامج عمل شهرية، متضمنة الأهداف والمؤشرات لكل نشاط اقتصادي حسب تصنيفه، وتحديد إجراءات التفتيش والزيارات التفتيشية.

المادة 8

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية