التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2717
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27171 تموز 2021

يقوم مفتش العمل بزيارة النشاط الاقتصادي للتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل والتشريعات الصادرة بموجبه وعلى النحو التالي: أ-شروط العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي: شروط تشغيل العمال من حيث السن والجنس والجنسية. تنظيم العمل في النشاط الاقتصادي من حيث ساعات العمل واوقات الراحة والعطلة الأسبوعية والاجازات. أجور العمال من حيث دفعها في موعد استحقاقها والحسومات المخالفة لقانون العمل. ما يحدده الوزير أو إدارة التفتيش. ب-ظروف العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي: التزام القائم على النشاط الاقتصادي بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في قانون العمل. الفحوصات الطبية للعمال بما فيها الفحص الأولي والدوري. التحقق من إصابات العمل للعمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. التحقيق في حوادث واصابات العمل.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية