التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2717
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27171 تموز 2021

مع مراعاة أحكام المادة (7) من النظام يتم التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وفقا لتصنيف النشاط الاقتصادي المعتمد من الوزير، والذي يشمل ما يلي: ‌أ- درجة خطورة النشاط الاقتصادي من حيث: 1. ظروف العمل، بما فيها مخاطر بيئة العمل واعداد العاملين فيها وحوادث واصابات العمل وتكراراها. 2. شروط العمل، بما فيها شروط تشغيل العمال وساعات العمل واوقات الراحة وأجور العمال. ‌ب- درجة التزام النشاط الاقتصادي بأحكام قانون العمل من حقوق العمال وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الأولية والدورية

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية