الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27171 تموز 2021
أ- للوزير السماح بالتفتيش الذاتي للنشاط الاقتصادي وفقا للمعايير المحددة في النظام لتقييم امتثال النشاط الاقتصادي بقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة.
ب- يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي بما يلي:
1. اجراء التفتيش الذاتي بشكل منتظم والاشراف على الممارسات لمعالجة المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
2. تعبئة قائمة التفقد المعتمدة والتي تتضمن الشروط المرجعية وتزويد إدارة التفتيش بها.
ج- على إدارة التفتيش اطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على نتائج التقييم الذاتي والإجراءات التي يجب اتخاذها.
د- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة يصدر الوزير قرار يحدد فيه آلية التفتيش الذاتي من قبل القائم على النشاط الاقتصادي.