التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2733
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27331 تموز 2021

‌أ. يجب على مشغلي زوارق الرياضات البحرية السير بسرعة بطيئة لا تتجاوز (5) عقدة عند الاقتراب اضطرارياً من الشواطئ، او المنصات الثابتة او العائمة، او مناطق السباحة والغوص، او الزوارق الراسية. ‌ب.لا يسمح بتأجير الدراجات المائية غير المملوكة للمركز ‌ج. لا يسمح باستخدام الدراجات المائية في عمليات السحب مهما كان نوعها. ‌د. لا يسمح بممارسة الرياضات البحرية من قبل الأطفال بدون وجود مرافق. ‌ه. يجب ان يتوفر على الزورق الساحب شخص آخر غير السائق يقوم بمهمة الرقابة ومتابعة المسحوب. ‌و. يجب ارتداء سترة النجاة من قبل ممارسي الرياضات البحرية. ‌ز. يجب على إدارة المركز توقيع ممارسي الرياضات على تعهد بالالتزام بإرشادات السلامة والاستخدام الآمن. ‌ح. تتحمل إدارة المركز ومشغلي القطع البحرية متضامنين مسؤولية أي حادث يقع للمستخدمين او أي تلوث او اضرار بالمرافق ينتج عن معدات المركز.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2733)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية