التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2733
نُشر
1 تموز 2021
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2733)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة ساري

رقم 3 لسنة 2021 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2733، نُشر في 1 تموز 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (56)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم (3) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المنطقـــــــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السلطــــــــــــــــة : سلطة المنطقة المجلـــــــــــــــس : مجلس …

المادة 3

يصنف نشاط الرياضات البحرية على انه نشاط استثماري سياحي خدمي وتتم ممارسته ضمن المياه الاقليمية الاردنية فقط من خلال ترخيص منفصل عن اية نشاطات بحرية اخرى باستثناء نشاط النقل السياحي البحري.

المادة 4

يتم منح التصريح للشركات او المؤسسات بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط الواردة في هذه التعليمات بموافقة الهيئة والقيادة، ودفع الرسوم المقررة.

المادة 5

لغايات منح التصريح تُعتمد كافة انظمة وتعليمات واجراءات الهيئة المتعلقة بترخيص القطع البحرية، وارشادات السلامة العامة، واماكن حركة وسير القوارب بأنواعها.

المادة 6

يقدم طلب الحصول على تصريح مباشرة العمل للسلطة على النموذج المعد لذلك لدى المديرية على ان يتم: ‌أ. تحديد نوع وطبيعة الرياضات البحرية التي يرغب المركز بممارستها. ‌ب. تحديد عدد ونوع وتفاصيل القطع البحرية والمعدات والأجهزة والادوات التي سيتم …

المادة 7

تتولى الهيئة والقيادة مهمة الكشف الفني على المركز للتحقق من توفيره للقوارب والمعدات والأجهزة والأدوات والمرافق والكوادر اللازمة لممارسة العمل وتزويد المديرية بشهادة بنتيجة الكشف.

المادة 8

يجب ان يكون موقع المركز حاصلا على الموافقات التنظيمية اللازمة ويجب ان يتوفر فيه ما يلي: ‌أ. مدير فني أردني الجنسية متفرغ بحيث يكون مسؤولا عن ادارة المركز وتنظيم شؤونه وضبط قيوده والاشراف على اعماله. ‌ب. رخصة إنقاذ مائي لدى (1) على الأقل من …

المادة 9

لا يجوز استخدام الشواطئ العامة، او المرافق الشاطئية العامة لممارسة الرياضات البحرية او لانطلاق القوارب المخصصة لهذا الغرض او تحميل وتنزيل زبائن المركز. ويستثنى من هذا الشرط قوارب البدالات حيث يسمح لها بالانطلاق من الشاطئ العام في منطقة …

المادة 10

على الرغم مما ورد في المادة (9) أعلاه يسمح بممارسة الرياضات البحرية على الشاطئ الشمالي والاوسط ضمن مسارات محددة تعتمدها السلطة والهيئة والقيادة وبحيث لا تؤثر على أي نشاط ملاحي وبعيدا عن مراسي السفن وارصفة الموانئ ومناطق السباحة والغوص.

المادة 11

بموافقة إدارة محمية العقبة البحرية يسمح بممارسة الرياضات البحرية على الشاطئ الجنوبي انطلاقاً من منصات عائمة خارج حدود المحمية الغربية (350 مترا من خط الشاطئ) على ان يتم تحميل ونقل وتنزيل الزبائن من خلال مرفأ معتمد لهذه الغاية وكما ورد في …

المادة 12

‌أ. يجب على مشغلي زوارق الرياضات البحرية السير بسرعة بطيئة لا تتجاوز (5) عقدة عند الاقتراب اضطرارياً من الشواطئ، او المنصات الثابتة او العائمة، او مناطق السباحة والغوص، او الزوارق الراسية. ‌ب. لا يسمح بتأجير الدراجات المائية غير المملوكة …

المادة 13

‌أ. يجب على مشغلي زوارق الرياضات البحرية السير بسرعة بطيئة لا تتجاوز (5) عقدة عند الاقتراب اضطرارياً من الشواطئ، او المنصات الثابتة او العائمة، او مناطق السباحة والغوص، او الزوارق الراسية. ‌ب.لا يسمح بتأجير الدراجات المائية غير المملوكة …

المادة 14

‌أ. للمجلس ايقاف العمل بالتصريح مؤقتاً للمدة التي يقررها او كليا في حال مخالفة المركز أيا من شروط التصريح او احكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة لدى الجهات المعنية بعد حصوله على انذارين بوجوب ازالة المخالفة او تصويبها، او في حال …

المادة 15

يجب على المركز تقديم كفالة بنكية سنوية باسم رئيس المجلس بالإضافة لوظيفته بقيمة (10) عشرة ألاف دينار أردني لممارسة النشاط يتم تجديدها سنويا قبل اسبوعين من تاريخ انتهائها، ويحق لرئيس المجلس مصادرة قيمتها او جزءاً منها في حال الاخلال …

المادة 16

يلتزم المركز بتجديد التصريح سنويا استنادا لأحكام هذه التعليمات بعد دفع الرسوم السنوية المقررة.

المادة 17

على المراكز القائمة تصويب اوضاعها بما يتوافق مع احكام هذه التعليمات خلال ثلاثة أشهر من صدورها في الجريدة الرسمية.

المادة 18

تلغى تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في العقبة رقم (161) لسنة 2014 عند نفاذ هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية