التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2733
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27331 تموز 2021

‌أ. للمجلس ايقاف العمل بالتصريح مؤقتاً للمدة التي يقررها او كليا في حال مخالفة المركز أيا من شروط التصريح او احكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة لدى الجهات المعنية بعد حصوله على انذارين بوجوب ازالة المخالفة او تصويبها، او في حال ارتكاب أيا من المخالفات التالية:- 1. عدم الامتثال لأوامر وتعليمات الجهات التنفيذية في المياه الاقليمية الاردنية. 2. عدم الإبلاغ عن الحوادث البحرية التي تحصل لدى المركز او التستر عليها. 3. ممارسة النشاط خارج التوقيتات المسموح بها ليلاً. 4. عدم وجود معدات سلامة عامة كافية في المركز او القارب. 5. الاخفاء المتعمد لأية بيانات عن لجان الكشف الفني والتفتيش. 6. تجاوز السرعة المقررة في المناطق المأهولة المحددة بالتعليمات. 7. ممارسة نشاط محظور في المنطقة او نشاط مقيد خلافا لأحكام نظام التسجيل والترخيص. 8. خرق الحدود المائية لدولة اخرى. 9. قيادة القوارب والدراجات المائية تحت تأثير المواد المسكرة. 10. تسجيل حوادث بحرية لمرتين او اكثر بسبب عدم التقيد بإجراءات السلامة العامة. ‌ب. يتم توجيه انذار للمركز ومنحه مدة زمنية (7) أيام لتصويب المخالفة. ‌ج. اذا لم يقم المركز بتصويب المخالفة يتم إيقاف التصريح الصادر له بشكل مؤقت لمدة ثلاثة اشهر. ‌د. اذا انتهت المدة المشار لها في الفقرة (ب) ولم يقم المركز بتصويب المخالفة يتم إيقاف التصريح بشكل دائم من قبل المجلس.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2733)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية