الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27331 تموز 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المنطقـــــــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
السلطــــــــــــــــة : سلطة المنطقة
المجلـــــــــــــــس : مجلس مفوضي السلطة
المديريـــــــــــــــة : مديرية خدمات المستثمرين (النافذة الاستثمارية)
الهيئــــــــــــــــــة : الهيئة البحرية الأردنية
القيـــــــــــــــــادة : قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية
المركـــــــــــــــــز : مركز الرياضات البحرية المرخص وفق احكام التشريعات النافذة
التصريــــــــــــــح : تصريح مباشرة العمل وهو الموافقة التي تمنحها السلطة للمؤسسة من اجل مباشرة العمل في أي من النشاطات المسموح بممارستها في المنطقة.
الرياضات البحرية : النشاطات والرياضات التي تتم ممارستها في البحر باستخدام الزوارق الساحبة للزلاجات البحرية او البراشوت والدراجات المائية وقوارب البدالات وغيرها، وتلك الرياضات التي تتم ممارستها باستخدام الالواح والاشرعة وبقوة دفع الرياح او المياه والتجديف.