التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2733
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27331 تموز 2021

يقدم طلب الحصول على تصريح مباشرة العمل للسلطة على النموذج المعد لذلك لدى المديرية على ان يتم: ‌أ. تحديد نوع وطبيعة الرياضات البحرية التي يرغب المركز بممارستها. ‌ب. تحديد عدد ونوع وتفاصيل القطع البحرية والمعدات والأجهزة والادوات التي سيتم استخدامها من قبل المركز شريطة ان تكون مسجلة وموسومة باسم المركز. ‌ج. تقديم كشف بأسماء العاملين في المركز وسائقي الزوارق والمشغلين مع ارفاق الشهادات الخاصة بهم والتي تثبت اهليتهم لقيادة القوارب والإنقاذ والاسعاف وممارسة الرياضات البحرية المستخدمة في المركز.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2733)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية