التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2733
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27331 تموز 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المنطقـــــــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السلطــــــــــــــــة : سلطة المنطقة المجلـــــــــــــــس : مجلس مفوضي السلطة المديريـــــــــــــــة : مديرية خدمات المستثمرين (النافذة الاستثمارية) الهيئــــــــــــــــــة : الهيئة البحرية الأردنية القيـــــــــــــــــادة : قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية المركـــــــــــــــــز : مركز الرياضات البحرية المرخص وفق احكام التشريعات النافذة التصريــــــــــــــح : تصريح مباشرة العمل وهو الموافقة التي تمنحها السلطة للمؤسسة من اجل مباشرة العمل في أي من النشاطات المسموح بممارستها في المنطقة. الرياضات البحرية : النشاطات والرياضات التي تتم ممارستها في البحر باستخدام الزوارق الساحبة للزلاجات البحرية او البراشوت والدراجات المائية وقوارب البدالات وغيرها، وتلك الرياضات التي تتم ممارستها باستخدام الالواح والاشرعة وبقوة دفع الرياح او المياه والتجديف.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2733)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية