التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2733
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27331 تموز 2021

يجب ان يكون موقع المركز حاصلا على الموافقات التنظيمية اللازمة ويجب ان يتوفر فيه ما يلي: ‌أ. مدير فني أردني الجنسية متفرغ بحيث يكون مسؤولا عن ادارة المركز وتنظيم شؤونه وضبط قيوده والاشراف على اعماله. ‌ب. رخصة إنقاذ مائي لدى (1) على الأقل من العاملين في المركز. ‌ج. معدات السلامة العامة ومعدات الإنقاذ والاسعاف اللازمة والكادر المؤهل لاستخدامها على ان تكون صالحة للاستخدام وفي حالة جاهزية تامة وموسومة باسم المركز ومعتمدة من الهيئة. ‌د. القطع البحرية والمعدات والأجهزة والأدوات التي سيتم استخدامها في ممارسة الرياضات البحرية على ان تكون صالحة وجاهزة للاستخدام ومعتمدة من قبل الهيئة والقيادة. ‌ه. عقد ايجار او اتفاقية مع الجهات ذات العلاقة باصطفاف ومبيت مركب/مراكب المركز. ‌و. عقد او اتفاقية مع إدارة أي من المرافئ الخاصة او العامة المعتمدة في المنطقة والمخصصة لغايات تحميل وتنزيل الركاب او مع إدارة أي فندق او منتجع شاطئي شريطة موافقة السلطة والهيئة والقيادة على ذلك. ويستثنى من هذا الشرط قوارب البدالات. ‌ز. منصة عائمة (او أكثر) كموقع لانطلاق الدراجات المائية والزوارق والقطع البحرية الاخرى المستخدمة لممارسة الرياضات البحرية على ان يتم اعتماد مساحاتها ومواصفاتها والمواد المستخدمة فيها وتحديد مواقعها من قبل السلطة والهيئة والقيادة وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية. ‌ح. إيصال مالي يثبت دفع البدل المحدد لإقامة المنصات العائمة. ‌ط. زي موحد خاص بالعاملين في المركز. ‌ي. وسيلة اتصال مناسبة. ‌ك. قارب سيطرة. ‌ل. نظام للتحكم في القطع البحرية عن بعد.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2733)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية