التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021

يلتزم مقدم الرعاية في دار الحضانة المنزلية بما يلي:- أ‌- عدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة. ب‌- المحافظة على النظافة، ونظافة الأطفال الشخصية. ج- المحافظة على نظافة المنزل بكافة مرافقه. د- عدم ترك الأطفال دون رقابة خلال تواجدهم في دار الحضانة المنزلية إضافة إلى مرافقتهم إلى المرافق الصحية حرصا على نظافتهم الشخصية و سلامتهم. هـ- العناية بالأطفال الرضع وتغيير الحفاضات كلما دعت الحاجة، مع مراعاة ان يتم ذلك على طاولة غيار وبعيداً عن الأطفال. و- الرعاية والحماية والإشراف والتوجيه والمراقبة المباشرة للأطفال خلال تواجدهم في دار الحضانة المنزلية. ز- فتح سجل حضور وغياب للأطفال. ح- فتح ملفات للأطفال تتضمن التالي: 1- البطاقة الصحية للطفل. 2- شهادة خلو أمراض. 3- صورة عن بطاقة المطاعيم مجددة بعد كل مطعوم. ط- وصل مالي عن بدل الخدمة الشهري للأطفال. ي- تزويد المدير بكشف يتضمن أسماء الأطفال وأعدادهم وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالحضانة المنزلية، وارقام هواتف ذويهم. ك- إعلام الوزارة بأوقات العمل فيها. ل- تبليغ الوزارة والجهات المختصة عن أي حالة إساءة تقع على الأطفال.

الإحالة

المادة 11 من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية