الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021
يجب ان يتوافر في دار الحضانة المنزلية ما يلي:
أ- صابون سائل ومناشف نظيفة وورق صحيّ في حمام الأطفال وسلال قمامة مغطاة في الوحدات الصحية.
ب- خزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن متناول الأطفال .
ج- طفاية حريق صالحة.
د- خزانة محكمة الإغلاق خارج مكان تواجد الأطفال لحفظ اسطوانة الغاز.
هـ- ركن في المنزل يحتوي على ما يلي:-
1- خزانة مناسبة لحفظ ملفات الأطفال.
2- خط هاتف أرضي أو نقال فعال لدار الحضانة المنزلية أو لمقدم الرعاية.
3- شهادة ترخيص الحضانة المنزلية.
4- شهادة التدريب المعتمدة الصادرة عن الجهات المختصة.
5- أرقام الهواتف الضرورية والطارئة (الشرطة، الدفاع المدني، أقرب مستشفى وغيرها).
و- صندوق إسعافات أولية محكم الإغلاق وبعيدا عن متناول الأطفال يحتوي على (كحول، ميزان حرارة، أربطة قطنية، شاش طبي، قطن معقم، لاصق طبي، مقص عادي، وغيرها).