التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021

يجب ان يتوافر في دار الحضانة المنزلية ما يلي: أ‌- صابون سائل ومناشف نظيفة وورق صحيّ في حمام الأطفال وسلال قمامة مغطاة في الوحدات الصحية. ب‌- خزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن متناول الأطفال . ج- طفاية حريق صالحة. د- خزانة محكمة الإغلاق خارج مكان تواجد الأطفال لحفظ اسطوانة الغاز. هـ- ركن في المنزل يحتوي على ما يلي:- 1- خزانة مناسبة لحفظ ملفات الأطفال. 2- خط هاتف أرضي أو نقال فعال لدار الحضانة المنزلية أو لمقدم الرعاية. 3- شهادة ترخيص الحضانة المنزلية. 4- شهادة التدريب المعتمدة الصادرة عن الجهات المختصة. 5- أرقام الهواتف الضرورية والطارئة (الشرطة، الدفاع المدني، أقرب مستشفى وغيرها). و- صندوق إسعافات أولية محكم الإغلاق وبعيدا عن متناول الأطفال يحتوي على (كحول، ميزان حرارة، أربطة قطنية، شاش طبي، قطن معقم، لاصق طبي، مقص عادي، وغيرها).

الإحالة

المادة 10 من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية