التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021

أ- يلتزم مقدم الرعاية في دار الحضانة المنزلية بتجديد الرخصة سنويا، من خلال مراجعة المديرية الميدانية. ب- يتم تجديد رخصة الحضانة المنزلية بقرار من المدير، بعد الكشف الميداني على دار الحضانة المنزلية من قبل اللجنة الفنية. ج- على المدير أن يتخذ قراره بالتجديد من عدمه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورود الكشف الميداني من قبل اللجنة الفنية. د- اذا لم يتم تجديد ترخيص دار الحضانة المنزلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء ترخيصها فتغلق بقرار من الوزير.

الإحالة

المادة 9 من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية