الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021
يلتزم مقدم الرعاية في دار الحضانة المنزلية بما يلي:-
أ- عدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة.
ب- المحافظة على النظافة، ونظافة الأطفال الشخصية.
ج- المحافظة على نظافة المنزل بكافة مرافقه.
د- عدم ترك الأطفال دون رقابة خلال تواجدهم في دار الحضانة المنزلية إضافة إلى مرافقتهم إلى المرافق الصحية حرصا على نظافتهم الشخصية و سلامتهم.
هـ- العناية بالأطفال الرضع وتغيير الحفاضات كلما دعت الحاجة، مع مراعاة ان يتم ذلك على طاولة غيار وبعيداً عن الأطفال.
و- الرعاية والحماية والإشراف والتوجيه والمراقبة المباشرة للأطفال خلال تواجدهم في دار الحضانة المنزلية.
ز- فتح سجل حضور وغياب للأطفال.
ح- فتح ملفات للأطفال تتضمن التالي:
1- البطاقة الصحية للطفل.
2- شهادة خلو أمراض.
3- صورة عن بطاقة المطاعيم مجددة بعد كل مطعوم.
ط- وصل مالي عن بدل الخدمة الشهري للأطفال.
ي- تزويد المدير بكشف يتضمن أسماء الأطفال وأعدادهم وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالحضانة المنزلية، وارقام هواتف ذويهم.
ك- إعلام الوزارة بأوقات العمل فيها.
ل- تبليغ الوزارة والجهات المختصة عن أي حالة إساءة تقع على الأطفال.