التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 8 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6042
نُشر
31 كانون الأول 2012
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 8 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6042)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي لسنة 2012) وتقرأ مع التعليمات رقم (6) لسنة 2007 وما طرأ عليها من تعديلات والمشار اليها بالتعليمات الأصلية …

المادة 2

تعدل المادة (3) من التعليمات الاصلية بإلغاء عبارة (التي تقدمها الدائرة ) واضافة عبارة (واي بدلات اخرى تقدمها الدائرة على البضائع ) بعد عبارة (والرصاص الجمركي ) الواردة فيها لتصبح كما يلي : " مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات مع الدول الاخرى …

المادة 3

اضافة البند ( رابعا ) للجدول رقم (2) المرفق بالتعليمات الأصلية وفقا لآخر التعديلات التي طرأت وفقا لما يلي : الجدول رقم (2) رابعا : بدل كيس عينة المادة القيمة الوحدة كيس عينات جمركية 1 دينار الكيس الواحد

اسأل مساعدك عن تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية