التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 8 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6042
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 604231 كانون الأول 2012

تعدل المادة (3) من التعليمات الاصلية بإلغاء عبارة (التي تقدمها الدائرة ) واضافة عبارة (واي بدلات اخرى تقدمها الدائرة على البضائع ) بعد عبارة (والرصاص الجمركي ) الواردة فيها لتصبح كما يلي : " مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات مع الدول الاخرى تحدد قيم المطبوعات ولوحات المركبات والرصاص الجمركي واي بدلات اخرى تقدمها الدائرة على البضائع وتستوفى من اصحاب العلاقة وحسب الجدول رقم (2) المرفق .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة برسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 8 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6042)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية