التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3100
نُشر
1 آب 2021
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3100)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3100، نُشر في 1 آب 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية ) ويتم العمل بها بعد إقرارها من مجلس الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: • المؤسســـــة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. • المجلـــــــــس: مجلس إدارة المؤسسة. • المدير العـــام : مدير عام …

المادة 3

‌أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة استلام في المستودعات من ثلاثة موظفين على الأقل (يرأسها أعلاهم درجة ) بالإضافة إلى سكرتير اللجنة وتكون جهة ارتباطها بالمدير العام مباشرة . ‌ب- تشكل لجنة استلام بالسوق مكونة من احد أصحاب العهدة وعضوية …

المادة 4

تتولى لجنة الاستلام في المستودعات استلام البضائع وفق الإجراءات التالية : أولا:-إجراءات مشتركه للبضائع: 1. معاينة البضائع ومطابقة الشروط و المواصفات الواردة في قرار الإحالة أو قرار الشراء أو الاتفاقية (محلي أو أجنبي) من حيث النوع والكمية …

المادة 5

تتولى لجان الاستلام في الأسواق استلام البضائع وفق الإجراءات التالية:- أ – استلام البضائع من المستودعات حسب الإجراءات التالية :- 1- تقوم لجنة الاستلام بالسوق بالأشراف المباشرعلى تنزيل حمولة الشاحنات من البضائع . 2- التأكد من كميات البضائع …

المادة 6

تتولى لجان الاستلام الخاصة استلام البضائع المحددة بقرار تشكيل اللجنة والإجراءات الواجب اتباعها .

المادة 7

للمدير العام –في الظروف الاستثنائية العامة- تنظيم اجراءات استلام البضائع الموردة الى المستودعات والاسواق.

المادة 8

أ- يتم تخزين وحفظ البضائع في المستودعات المخصصة وفق الإجراءات التالية :- 1- يعتبر خازن المستودع مسؤولا شخصيا عن البضائع التي بعهدته. 2- يقوم الخازن المختص في حال استلام البضائع بصفة أمانات وبمشاركة لجنة الاستلام بالتأكد من الكمية الموردة …

المادة 9

التغليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف :- يتم تغليف المنتجات التي تحتاج إلى عملية تغليف حسب الاجراءات التالية:- أ- التغليف اليدوي 1- تفريغ الحبوب في أحواض ومن ثم تعبأ في أكياس نايلون ضمن الأوزان المحددة باستخدام …

المادة 10

- التوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ‌أ- إذا كانت المادة تصرف لأول مرة يتم عمل توزيعه للأسواق من قبل رئيس قسم التخزين والتوزيع . ‌ب- عند قيام خازن المستودع باستلام طلبيه السوق والتأكد من صحتها يتم تجهيز البضائع …

المادة 11

يتم إتلاف البضائع في المستودعات والأسواق وفق إجراءات يقرها المدير العام مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة.

اسأل مساعدك عن تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية