التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3100
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 31001 آب 2021

‌أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة استلام في المستودعات من ثلاثة موظفين على الأقل (يرأسها أعلاهم درجة ) بالإضافة إلى سكرتير اللجنة وتكون جهة ارتباطها بالمدير العام مباشرة . ‌ب- تشكل لجنة استلام بالسوق مكونة من احد أصحاب العهدة وعضوية اثنين من إداريي السوق . ‌ج- لجان استلام خاصة يشكلها المدير العام حسب حاجة المؤسسة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية