التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3109
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 31091 آب 2021

‌أ- يتم إيداع المبالغ المُتبقية من السُلَف في الحسابات البنكية للمؤسسة وإقفالها في نهاية العام المالي، ويتم إرسال كافة السُلَف ومعززاتها (فواتير الشراء والمطالبات المالية / نماذج إيداع المبالغ المُتبقية من السُلَف) إلى الإدارة العامة حسب الإصول. ‌ب- يتم تطبيق جميع الإجراءات المُعتمدة لإستعاضة السُلَف على معاملات إقفال سُلَف نهاية العام. ‌ج- يُعاد فتح كافة السُلَف من جديد في بداية العام المالي التالي.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية