التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3109
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 31091 آب 2021

أحكام عامة : ‌أ- يخضع صرف السُلَف للقوانين والأنظمة والتعليمات ذاتها المُتعلقة بصرف ومراقبة النفقات العامة، ويعتبر حامل السُلفة مسؤولاً شخصياً عن أي نقص أو إهمال يحصل فيها وعن أية مُخالفة لتلك القوانين والأنظمة والتعليمات. ‌ب- على حامل السُلفة أن يقوم باجراء دورالاستلام والتسليم في حال النقل من مركز لآخر أو إنتهاء الخدمة أو إذا طُلِبَ منه ذلك، أو أن يقوم بتسليمها للموظف البديل حسب الأصول. ‌ج- لا يجوز لحامل السُلفة استعمال السُلفة لغير الغايات التي صُرفت من أجلها. ‌د- يتم حفظ كامل النقد الخاص بالسلفة مع كافة المعززات اللازمة في القاصة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية