التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5735، ص 3307
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5735ص 330716 آب 2021

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1. تنظيم إدارة و تداول أكياس التسوق بشتى أنواعها (بلاستيكية، ورقية ، قماشية) داخل المنطقة الخاصة. 2. تنظيم ألية استيراد أكياس التسوق من و إلى المنطقة الخاصة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف التقليل من و/أو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية و الإتجاه إلى تداول الأكياس الورقية و القماشية. 3. وضع المعايير الخاصة للتفتيش والرقابة على المنشآت والجهات المنتجة والمستهلكة للأكياس البلاستيكية ، وللرئيس بتنسيب اللجنة تحديد الجهة المعنية بالتفتيش . 4. التوصية باعتماد أفضل خيارات أكياس التسوق القماشية و الورقية والصديقة للبيئة لاعتمادها للتداول من قبل فئات المجتمع المختلفة في المنطقة بدلا من أكياس البلاستيك. 5. عمل ورشات توعوية لفئات المجتمع المختلفة باعتماد أكياس التسوق القماشية و الورقية بهدف التحول التدريجي من الأكياس البلاستيكية للأكياس الورقية و القماشية الصديقة للبيئة. 6. اي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5735، ص 3307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية