التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5735، ص 3307
نُشر
16 آب 2021
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5735، ص 3307)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5735، ص 3307، نُشر في 16 آب 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادتين (52) و (56)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021) ، ويعمل بها بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و تعديلاته رقم (32) لسنة 2000. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة …

المادة 3

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لإدارة و تنظيم التداول و التعامل مع أكياس التسوق" و يعين رئيس اللجنة من كادر السلطة بقرار من الرئيس و عضوية كل من: 1. عضوين من السلطة يسميهم المفوض من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال البيئة والمواد …

المادة 4

تكون اجتماعات اللجنة كالتالي: أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة و يكون النصاب القانوني للجنة بحضور خمسة أعضاء على الأقل، و تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، و عند تساوي …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1. تنظيم إدارة و تداول أكياس التسوق بشتى أنواعها (بلاستيكية، ورقية ، قماشية) داخل المنطقة الخاصة. 2. تنظيم ألية استيراد أكياس التسوق من و إلى المنطقة الخاصة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف …

المادة 6

ترفع اللجنة تقاريرها الخطية بنتيجة أعمالها معززة بالوثائق اللازمة و مشفوعة بالتوصيات المناسبة للمفوض لاتخاذ القرار بشأنها.

المادة 7

أ‌- يمنع تداول أكياس البلاستيك ضمن حدود المنطقة ، و التي تقل سماكتها عن (20) ميكرونا كما يجب ان لا تزيد نسبة التفاوت في السماكة على 10 % من سماكة الكيس. ب‌- للمجلس الحق في زيادة او خفض النسبة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او …

المادة 8

أ- يمنع تداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها في المنطقة الخاصة باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات و أكياس الأشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة البيان اسم المنتج (أكياس نفايات، أكياس أشتال زراعية) على أن تكون …

المادة 9

يجوز للسلطة و لمقاصد التأكد من مطابقة الخصائص الواردة في هذه التعليمات أخذ العينات اللازمة و إجراء التفتيش داخل أي محل أو منشأة و القيام بأي اختبارات مناسبة للتحقق من مدى التزام المنشأة بخصائص الأكياس المعتمدة.

المادة 10

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 11

تلغى ( تعليمات تنظيم التداول والتعامل مع اكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (48) لسنة 2002 ) عند نفاذ هذه التعليمات .

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية