التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5735، ص 3307
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5735ص 330716 آب 2021

أ- يمنع تداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها في المنطقة الخاصة باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات و أكياس الأشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة البيان اسم المنتج (أكياس نفايات، أكياس أشتال زراعية) على أن تكون الاشتراطات القياسية لهذه الأكياس مطابقة للقاعدة الفنية الخاصة بالأكياس اللدائنية لجمع النفايات الاعتيادية . ب- يشترط عند إنتاج الأكياس القاتمة ( ما عدا الاكياس السوداء) التي تحتوي على المواد المعاد تدويرها أن لا تزيد نسبة المواد المعاد تدويرها على 25%.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5735، ص 3307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية