التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41641 تشرين الثاني 2020

اشتراطات اعتماد المهن للعمل من داخل المنزل يشترط في المهن التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات ما يلي: أ- ان لا تتطلب ممارستها استخدام معدات، أو القيام بعمليات تصنيع أو انتاج أو تقديم خدمة من شأنها احداث ضجيج، أو اهتزاز، أو وهج، أو دخان، أو غبار، او رائحة او تأثير كهرباني أو مغناطسي، وان لا يكون لها تأثير سلبي على الجوار. ب- ان لا تستخدم أو تنتج مواد خطرة مثل المواد القابلة للاشتعال والمواد المتفجرة والمواد السريعة الاشتعال، والمواد المشعة، والمواد السامة. ج- ان لا تكون ذات تأثير سلبي على الصحة أو السلامة العامة ، كتلك التي تتعلق بإنتاج أو تصنيع أو تحضير أو معالجة أو تعبئة أو تغليف أو تجهيز أو نقل أو حيازة أو توزيع أو عرض أو بيع أو تقديم المواد الدوائية أو المستلزمات الطبية. د- ان لا تستخدم أو تنتج أو تتطلب استخدام معدات أو عملية تصنيع من شأنها استهلاك الخدمات أو البنية التحتية للمنطقة السكنية بما في ذلك المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل يتجاوز الحدود المألوفة للاستهلاك في المناطق السكنية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية