التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5736، ص 3455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 345522 أيلول 2021

‌أ. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد بقرار من المجلس. ‌ب. تنتهي العضوية حكماً إذا أصبح العضو غير قادر على القيام بواجبه في اللجنة. ‌ج. للمجلس إنهاء عضوية العضو قبل انتهاء مدتها دون بيان الاسباب. ‌د. يعين المجلس مقرراً للجنة بتنسيب من المدير العام. هـ . يتولى المقرر إعداد دعوات الاجتماعات وتنظيمها وإعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة توقيعها. و‌. يصرف مكافأة سنوية لأعضاء اللجنة ومقررها بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الرقابة الشرعية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية