التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5736، ص 3455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 345522 أيلول 2021

تتولى اللجنة المهام التالية : ‌أ. النظر في العقود وصيغ التمويل والاستثمار والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وخاصة المتعلقة بالوقف في جميع استثمارات الدائرة. ‌ب. متابعة إجراءات تنفيذ العقود والتأكد من سلامة التطبيق. ‌ج. ابداء الرأي في اي تساؤلات شرعية يتم طرحها من إدارة الدائرة أو تظهر أثناء التطبيق. ‌د. اصدار الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية والمصرفية المستجدة. ‌ه. إيجاد البديل الإسلامي للمعاملات التي يتبين أنها مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ‌و. تقديم صيغ جديدة للمعاملات الإسلامية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الرقابة الشرعية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية