التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5736، ص 3455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 345522 أيلول 2021

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الدائـــــــرة : دائرة تنمية أموال الأوقاف. المجلـــــس : مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المدير العام : مدير عام الدائرة. اللجنـــــــة : لجنة الرقابة الشرعية المشكلة بموجب المادة (12) من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته . العضـــــــو : عضو لجنة الرقابة الشرعية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الرقابة الشرعية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية