التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من صادرة بالاستناد لنص المادة (15/م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (26) من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (90) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 5239
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 523916 نيسان 2014

أ . يلتزم العامل بما يلي : 1.القيام بالعمل المنزلي بكل امانه واخلاص . 2. احترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل . 3.عدم افشاء الاسرار التي يطلع عليها . 4. احترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة . 5. عدم ترك المنزل او التغيب عنه دون موافقة صاحب المنزل وعلمه بمكان وجوده . ب . اذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد أو إتلاف أدوات او الالات او منتجات يملكها او يحوزها صاحب المنزل او كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب المنزل فلصاحب المنزل ان يقتطع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او التالفة او كلفة اصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام في الشهر ، ولصاحب المنزل حق اللجوء الى المحاكم النظامية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب العامل بها . ج .يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل دون ان يكون صاحب المنزل متسببا في ذلك جميع الالتزامات المالية بموجب عقد العمل الموقع وتكلفة عودته الى بلده وفي حال تم ضبطه لدى صاحب منزل اخر يتم الزام صاحب المنزل المخالف بتكاليف العودة لبلاده .

الإحالة

المادة 5 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15/م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (26) من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (90) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 5239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية