التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · لجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين

المادة 4من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3547
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35471 أيلول 2021

الباب الثالث لجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين 4-1 يشكل المدير العام لجنة في المؤسسة تسمى لجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين، وتكون مسؤولة عما يلي: 4-1-1 تقييم الأطر العامة للبرامج التدريبية والحقائب التدريبية التي يعدها المدربون واعتمادها، ويحق للجنة الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة في مجال البرنامج التدريبي لغايات تقديم الاستشارة في المواضيع المطروحة في البرنامج. 4-1-2 تقييم طلبات المدربين وفقا للمعايير المحددة، والتنسيب باعتمادهم. 4-1-3 النظر في أي تجاوزات قد تطرأ أثناء البرنامج التدريبي.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية