التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3547
نُشر
1 أيلول 2021
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية ساري

رقم 2 لسنة 2021 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3547، نُشر في 1 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم (2) لعام (2021)، وتحل محل تعليمات عقد( الدورات /البرامج) التدريبية للجهات الخارجية رقم (1) لسنة 2016، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة …

المادة 2

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 2-1المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2 المدير العام: مدير عام المؤسسة. 2-3 المديرية : مديرية الموارد …

الباب الثانيالمجـــال

المادة 3

الباب الثاني المجـــال تطبق هذه التعليمات على البرامج التدريبية المنعقدة للجهات الخارجية من داخل الأردن أو خارجه، والمنفذة داخل المؤسسة أو خارجها أو عن بعد.
الباب الثالثلجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين

المادة 4

4-1 يشكل المدير العام لجنة في المؤسسة تسمى لجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين، وتكون مسؤولة عما يلي: 4-1-1 تقييم الأطر العامة للبرامج التدريبية والحقائب التدريبية التي يعدها المدربون واعتمادها، ويحق للجنة الاستعانة بأي شخص من …

الباب الرابعالمدرّبـــــون

المادة 5

المادة (5): 5-1 يتم تقييم واعتماد المدرب لتقديم البرنامج التدريبي وفقا للمعايير التالية، على أن يحصل على علامة 50% كحد أدنى: الرقم المعيار الوزن النتيجة القصوى 1 المؤهلات دكتوراة 20% 20% ماجستير أو دبلوم عالٍ 15% بكالوريوس 10% دبلوم …

الباب الخامسالشــــهادات

المادة 6

يتم منح المتدرب شهادات التدريب وفقاً لما يلي: 6-1 شهادة اجتياز البرنامج التدريبي: يتم منح المتدربين شهادة اجتياز في حال النجاح بامتحان البرنامج التدريبي. 6-2 شهادة حضور برنامج تدريبي:  في البرامج التدريبية التي لا تتضمن عقد امتحان، يتم …

الباب السادسالتكاليف والأجور

المادة 7

أجور البرامج التدريبية 7-1 يتم احتساب تكلفة التدريب على أن تتضمن التكاليف التالية:  إعداد الحقيبة التدريبية والمادة التدريبية.  المواصفات القياسية عند الحاجة.  استخدام القاعات التدريبية والمرافق والأجهزة والمعدات والتنقلات.  إدارة …

المادة 8

أجور المدربين والدعم اللوجستي 8-1 تكون أجور المُدرب من داخل المؤسسة بحد أقصى (12) دينارا لكل ساعة تدريب وجاهيا للبرنامج التدريبي الواحد. 8-2 تكون أجور المُدرب من داخل المؤسسة بحد أقصى (10) دنانير لكل ساعة تدريب عن بعد للبرنامج التدريبي …

الباب السابعأحكام عامة

المادة 9

9-1 يكون الحد الأدنى لعدد أيام التدريب الوجاهي يومين، وبما لا يقل عن (10) ساعات تدريبية. 9-2 في حال تعذر التحاق أحد المرشحين في البرنامج التدريبي، تلتزم الجهة بإعلام المؤسسة قبل ثلاثة أيام من انعقاد البرنامج، وفي هذه الحالة يعتبر الأجر …

المادة 10

تُلغى تعليمات عقد( الدورات /البرامج) التدريبية للجهات الخارجية رقم (1) لسنة 2016.

اسأل مساعدك عن تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية