التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · أحكام عامة

المادة 9من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3547
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35471 أيلول 2021

الباب السابع أحكام عامة 9-1 يكون الحد الأدنى لعدد أيام التدريب الوجاهي يومين، وبما لا يقل عن (10) ساعات تدريبية. 9-2 في حال تعذر التحاق أحد المرشحين في البرنامج التدريبي، تلتزم الجهة بإعلام المؤسسة قبل ثلاثة أيام من انعقاد البرنامج، وفي هذه الحالة يعتبر الأجر المدفوع رصيداً لتلك الجهة عند المشاركة في برنامج آخر خلال العام، وخلاف ذلك يكون الأجر المدفوع غير مسترد، ولا يتم ترصيده لصالح الجهة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية