التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

الشروط العامة لأعتماد المقاولين كل مقاول يريد العمل في الوصلات المنزلية وجب عليه الحصول على رخصة تنفيذ وصلات المياه المنزلية وضمن الشروط العامة و النافذة حاليا في سلطة المياه وبحيث تتوفر لدى المقاول ما يلي : 1) مكتب مرخص رسمي. 2) تصنيف أشغال عامة مياه وصرف صحي درجة 6 أو5 وحسب السقف الممنوح لكل فئة . 3) مهندس مختص أو حاصل على دبلوم هندسة أو مراقب واحد على الاقل (ويمكن اعتماد المقاول كمراقب ) . 4) مهني مؤهل (حاصل على شهادة من مركز تدريب سلطة المياه) عدد واحد على الاقل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية وقابل للزيادة حسب حجم العمل. 5) ماكنة قطع الإسفلت، مدحلة، سيارة بيك اب، ماكنة لحام، جهاز فحص الضغط، ومعدات السلامة العامة أو أي أجهزة معتمدة لتنفيذ الوصلات المنزلية. 6) ملاءة مالية (كفالة بنكية) تمكنه من بدء العمل لمدة شهرين على الاقل . 7) شهادة براءة ذمة من المخالفات والعقوبات السابقة من سلطة المياه والدوائر الأخرى ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية