التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

اعتماد المقاولين الجدد • يتم تحديث قائمة المقاولين ال معتمدين سنوياً من قبل لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه ذات العلاقة وذ لك خلال شهر كانون ثاني من كل عام. • فيما يخص المقاولون الجدد فيطلب منهم تقديم طلبات التسجيل كمقاولين معتمدين وذلك بعد تقديمهم للوثائق المذكورة في المادة (5) من هذه التعليمات وعليهم اجتياز امتحان الاعتماد. • كما يشترط على المقاولين المعتمدين حاليا تقديمهم للوثائق وحسب البنود ( 4) و ( 5) من المادة (4-1) لغايات التجديد كمقاولين معتمدين للسنة التالية.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية