الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021
- صلاحية الرخصة "الشهادة"
صلاحية الاعتماد "الشهادة" هي (5) خمس سنوات.
• في حالة تطوير التقنيات الفنية لتنفيذ وصلات المياه المنزلية أو أي تغيير يطرأ على المواصفات المتعلقة بوصلات المياه المنزلية يتم عقد دورة تعريفية للمهنيين المؤهلين .
• تعقد هذه الدورة للمهنيين الذين مازالوا يمارسون المهنة ولم تنته صلاحية اعتماد شهاداتهم.
• تعلن سلطة المياه عن أي دورات متقدمة ومتخصصة ويتم دعوة المهنيين المعتمدين (لم تنته صلاحية الاعتماد لهم) للمشاركة في هذه الدورت دون أن يترتب عليهم اية بدلات اضافية .