التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

– تجديد صلاحية الرخصة "الشهادة" عند انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد يتم : - يقوم المهني الراغب بتجديد رخصته المهنية والذي انتهت صلاحية رخصته المهنية بتقديم امتحان نظري وعملي . - في حال اجتياز المهني للامتحان و حصوله على معدل 70% فأكثر يتم تجدد صلاحية شهادة الأعتماد لمدة خمس سنوات أخرى. - يجب تعبئة الطلب (حسب النموذج المرفق-3) ويتم تقديمه الى إدارة المياه ذات العلاقة (او مركز تدريب المياه ). - في حال عدم اجتياز الامتحان يخضع لدورة تدريبية جديدة .

الإحالة

المادة 17 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية