التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

(تعليمات السلامة في الموانئ لسنة 2014 رقم 156 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2546
نُشر
16 نيسان 2014
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

(تعليمات السلامة في الموانئ لسنة 2014 رقم 156 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2546)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

(تعليمات السلامة في الموانئ لسنة 2014 ساري

رقم 156 لسنة 2014 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2546، نُشر في 16 نيسان 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات السلامة في الموانئ رقم ( 156) لسنة ( 2014) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- مجال التطبيق: ‌أ-تنطبق أحكام هذه القواعد والتعليمات على كل مشغل موانئ في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاعمال والانشطة التي تديرها و /أو تسيطر عليها أو تشغلها ادارة موانئ وذلك ضمن الموانئ المقامة و/أو التي ستقام فيما بعد في …

المادة 3

تعريفات : المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته . السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . المجلس : مجلس مفوضي السلطة المشغل :الشخص الطبيعي أو الاعتباري …

اسأل مساعدك عن (تعليمات السلامة في الموانئ لسنة 2014.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية