الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 254616 نيسان 2014
تعريفات :
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته .
السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
المجلس : مجلس مفوضي السلطة
المشغل :الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل كشركة أو مؤسسة والمرخص من الجهة المختصة لممارسة أعمال الادارة والمناولة والانشطة المينائية الاخرى ضمن حدود الاتفاقية المبرمة معه من الجهة المختصة .
الوكيل البحري:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل كشركة أو مؤسسة والمرخص من الجهة المختصة لممارسة أعمال الوكالة البحرية وكيلاً عن الناقل البحري أو مالك أو مشغل السفينة أو مستأجرها ضمن حدود وكالته المبرمة مع أي منهم أو من يمثلهم وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات السارية المفعول .
السفينة :أي منشأة عائمة ذاتية الدفع مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد أياً كان نوعها أو تسميتها أو محمولها ويعتبر من السفينة جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها وتعتبر السفينة (صغيرة) إذا لم يتجاوز طولها (24) متراً .
مسؤول التحميل(Loading Master) :الشخص المسؤول بشكل مباشر عن التشغيل الامن للرصيف من حيث عمليات التحميل والتفريغ وبما يضمن المحافظة على السلامة والبيئة البحرية وبالتنسيق الامثل مع كافة الاطراف المعنية .
وحدة نقل البضائع : مركبة للنقل البري للبضائع، أو عربة قطار مخصصة للشحن، أو حاوية أو شاحنة صهريجية أو عربة قطار أو خزان نقال.
عضو الطاقم : أي شخص موظف فعليا ً للقيام بمهام على ظهر السفينة خلال رحلة لغرض القيام بأعمال أو خدمات للسفينة وبحيث يكون مدرجا ً في قائمة أفراد الطاقم.
البضائع الخطرة أو البضائع ذات الطبيعة الخطرة : أي بضائع يمكن ان تلحق خطرا بالركاب او الطاقم او تهدد السفينة ، لأسباب تعود لطبيعة تلك البضائع أو كميتها أو طريقة تستيفها، وتشمل جميع المواد المحددة كبضائع خطرة ضمن المدونات الدولية الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية.
مواد ضارة :وفقا ً للتعريف الوارد في الفصل 3 من الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت المعروفة اختصارا ً باسم " ماربول".
التصنيف الدولي للمواد الكيميائية السائبة
IBC Code : التصنيف الدولي الصادر عن المنظمة البحرية الدولية لبناء وتجهيزات السفن التي تحمل مواد كيميائية خطرة تنقل في صورة سائبة.
التصنيف الدولي لنقل الغاز المسال بصورة سائبة
IGC Code : التصنيف الدولي لبناء وتجهيزات السفن التي تحمل غازات مسالة تنقل في صورة سائبة.
التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة
IMDG Code: التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة الصادر من المنظمة البحرية الدولية وهو التصنيف الذي تديره وتشرف عليه المنظمة البحرية الدولية.
أمو : المنظمة البحرية الدولية IMO.
التصنيف الدولي لنقل الوقود النووي المشع
INF : التصنيف الدولي الصادر من المنظمة البحرية الدولية للنقل الآمن للوقود النووي المشع والبلوتونيوم والنفايات ذات المستوى الإشعاعي المرتفع وذلك في عبوات وصناديق رصاصية خاصة على ظهر السفن.
رحلة دولية : رحلة من بلد تنطبق بشأنها أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار إلى ميناء خارج ذلك البلد، أو العكس.
مدونة إدارة السلامة الدولية ISM Code: المدونة الدولية لإدارة سلامة عمليات السفن ومنع التلوث، التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية من خلال قرار الجمعية العامة رقم A . 741 (18) الصادر في 4 تشرين ثاني 1993.
المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ
ISPS: المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية، وتعديلاتها
إتفاقية ماربول:الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، لسنة 1973 وبرتوكول الاتفاقية لسنة 1978.
الربان : ضابط سفينة يتمتع بالقدرة والكفاءة ويحمل ترخيصا ً بالقيادة ومفوض رسمي من قبل مالك السفينة بالمسؤولية عن السفينة ، ولا يشمل هذا التعريف المرشد البحري.
شخص : الشخص الطبيعي أو الشراكة أو الاتحاد أو الشخص الاعتباري.
التلوث : أي تدخل في عناصر البيئة سواء بالزيادة والنقصان .
مواد مسببة للتلوث : الزيوت وفق التعريف الوارد في الملحق 1 من اتفاقية ماربول، والمواد السائلة الضارة بالصحة وفق التعريف الوارد في الملحق 2 من اتفاقية ماربول.
مرفق مينائي : أي رصيف أو رأس رصيف بحري أو حاجز أمواج أو فرضة أو مستودع أو غير ذلك من المباني والمنشآت الواقعة في المياه الملاحية أو فوقها أو بجوارها وتستخدم فيما يتصل بالملاحة أو المساعدات الملاحية أو النقل البحري وتشمل جميع الأراضي التي تلزم لاستخداماتها.
تقييم أمن المرفق المينائي (PFSA): التقييم الذي يتم إجراؤه وفق متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، وتعديلاتها، والصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية.
مستخدم الميناء:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل كشركة أو مؤسسة والمرخص من الجهة المختصة لممارسة أعمال الاستيراد والتصدير والنقل وتقديم الخدمات للسفن وأية خدمات أخرى ذات علاقة .
عامل الميناء : أي شخص يعمل لدى المشغل سواء في وظيفة مكتبية أو ميدانية .
إتفاقية السلامة : الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، وأي تعديلات تطرأ على ملحق الاتفاقية.
شهادة السلامة الدولية : الشهادة التي يتم إصدارها للسفن وفق أحكام مدونة إدارة السلامة الدولية.
سفينة :ويقصد بها لغايات هذه التعليمات أي نوع من السفن أو القوارب أو القطع البحرية المصممة أو التي تستخدم أو يمكن استخدامها بصورة كلية أو جزئية للملاحة البحرية، سواء كانت ذاتية الدفع أم لا ودون اعتبار لطريقة الدفع، وتشمل الطائرة البحرية أو رماث نجاة أو أي ُنصبة عائمة من ألواح الأخشاب.
نظام خط سير السفينة :ويقصد بها لغايات هذه التعليمات أي نظام لخط سير واحد أو أثنين أو لإجراءات توجيه خط السير يهدف إلى تقليل مخاطر الإصابات، ويشمل أنظمة لفصل الحركة والمسارات المزدوجة والمسارات الموصى بها والمناطق التي يتعين تجنبها ومناطق الحركة على الشاطئ والمسارات غير المباشرة والمناطق الاحترازية ومسارات المياه العميقة.
ناقلة : سفينة بضائع مصممة أو تم تهيئتها لغرض النقل الصب لبضائع سائلة ذات طبيعة قابلة للاشتعال.
خدمة حركة السفن : خدمة مصممة لتحسين سلامة وكفاءة حركة السفن ولحماية البيئة، ويمكنها التفاعل مع الحركة والاستجابة لأوضاع الحركة التي تنشأ داخل منطقة نظام خدمة الحركة.
زائر : شخص طبيعي تقدم بطلب إلى المشغل وحصل على موافقته لزيارة الميناء حسبما تحدد ذلك وثيقة الموافقة.
القسم الاول
تطبيق اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية
1- لغرض حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة فإنه يجب على مالك السفينة أو ربانها أوإدارتها أو وكيلها الملاحي ـ والتي تطلب إذنا ً لدخول ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات ـ أن يضمن الالتزام بمتطلبات الاتفاقيات أو القرارات أو البروتوكولات الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وأية تعديلات لاحقة لها والتي تكون المملكة الاردنية الهاشمية طرفا فيها.
2- على كل إدارة ميناء الالتزام بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وملاحقها وأي تعديلات لاحقة لها والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية والتي تكون المملكة الاردنية الهاشمية طرفا فيها.
3-يجوز للمشغل أن يشترط الالتزام بأي تدابير أو متطلبات علاوة على مقتضى الاتفاقيات المشار اليها في 1 و 2أعلاه بالتنسيق المسبق مع السلطة
4-يجب على مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها الملاحي كما يتعين على مالك البضائع أو المركبات أو وسيط شحنها إضافة إلى مشغل الميناء أن يطلع على التدابير أو المتطلبات التي يجوز للمشغل أن يطلب الالتزام بها فيما يتعلق بالسفن والبضائع والمركبات، علاوة على مقتضى الاتفاقيات المشار اليها في 1 و2 اعلاه.
5-يجب على كل سفينة تزمع الدخول إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن تحمل على متنها نسخة من الاتفاقيات الموضحة في 2 أعلاه
القسم الثاني
تشغيل المركبات
1-على كل ادارة ميناء وضع وتثبيت اللافتات واللوحات الارشادية التي تنظم حركة المركبات داخل الميناء .
2-على كل شخص يقوم بتشغيل عربة ضمن مناطق ممتلكات الميناء أن يلتزم بضرورة قيادتها بطريقة آمنة وبما لا يتجاوز حدود السرعة القصوى المحددة على اللافتات أو اللوحات أو بسرعة أقل تكون معقولة تبعا ً للظروف السائدة أو تستدعيها حركة المعدات أو القطارات أو البضائع أو أعمال تخزينها.
3-على كل شخص يقوم بتشغيل سيارة ضمن مناطق ممتلكات الميناء أن يمتثل للتعليمات المحددة على أي لوحة أو أي لافتة إرشادية والتي تنطبق على الشخص أو العربة أو الممتلكات، وان يلتزم بالمسارب المخصصة و توجيهات تنظيم حركة المرور التي يصدرها الشخص المفوض لهذا الغرض من قبل المشغل.
4- تقع المسؤولية في حالة إيقاف سيارة أو انتظارها بما يخالف التعليمات أو التوجيهات الموضحة في 3 أعلاه على عاتق الشخص الذي تكون السيارة في حيازته.
5- يجوز للمشغل علاوة على فرض غرامة أن يقوم بسحب السيارة أو تخزينها على مسؤولية ونفقة مالكها أو سائقها أو مشغلها إذا إرتأى أن السيارة قد تجاوزت حدود السرعة المسموح بها أو إذا كان قد تم إيقاف السيارة أو انتظارها على نحو مخالف للتعليمات الواردة في هذا القسم وذلك لحين تسوية المخالفة وتقديم تعهد بعدم التكرار.
القسم الثالث
إزالة الأشياء والمواد والإشغالات
1- على كل من يقوم في الميناء بإلقاء أو تصريف أو تفريغ أو تسريب نفايات أو أي مادة تؤدي إلى تلوث أو أي جسم يتداخل مع الملاحة أو أي بضائع أو تجهيزات سفن، أن يبادر دون إبطاء بإبلاغ المشغل بالحادث وأن يقوم بإزالة الشيء أو المادة وفق توجيهات المشغل.
2- ما لم يتم على الفور بإزالة المادة أو الشيء أو البضائع أو تجهيزات السفن فإنه يجوز للمشغل أن يقوم بالترتيب لعملية الإزالة على مسؤولية ونفقة المتسبب .
القسم الرابع
الحماية من الحرائق والمواقف الخطرة وحالات الطوارئ
1-على كل من يتواجد في الميناء أن يلتزم باتباع تدابير وإجراءات الحماية من الحرائق ومنع حدوثها، والتي يتخذها المشغل أو فرق مكافحة الحرائق المختصة أو تصدر بشأنها تعليمات، وذلك ضمن الحدود الضرورية المعقولة لسلامة الأشخاص والسفن والممتلكات في الميناء.
2- على كل شخص يتسبب في حدوث موقف خطر في الميناء أن يقوم بما يلي :
أ- يجب أن يقوم بوضع لافتات تحذيرية وينشر الأضواء ويضع أسوارا ً أو حواجز أو أي وسائل أخرى تكون ضرورية لمنع الحوادث ولحماية الأفراد أو السفن أو الممتلكات، أو يقوم بتكليف شخص بالتواجد في موقع الموقف الخطر لتحذير الأفراد من الخطر ولإتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع إصابة الأفراد أو إلحاق الضرر بالسفن أو الممتلكات.
ب- يجب أن يقوم دون إبطاء بإخطار المشغل بشأن طبيعة الموقف الخطر والتدابير الاحتياطية التي تم اتخاذها وموقع تلك التدابير والإجراءات.
3- إذا كان من شأن الموقف التسبب أو احتمال التسبب في وفيات أو اصابات جسدية، أو إذا كان أي موقف طارئ آخر في الميناء يتسبب أو يمكن أن يتسبب في أضرار للممتلكات أو البيئة فإنه يجب على كل شخص مشارك بصورة مباشرة في هذا الموقف، كما يتعين كذلك على الشخص المفوض بتنفيذ النشاط في حالة الأعمال التي يتم تنفيذها بموجب عقد أو إيجار أو ترخيص أو تفويض، أن يقوم بما يلي :
أ- المسارعة على الفور بإخطار المشغل بوجود موقف طارئ.
ب-تقديم تقرير مفصل للمشغل بشأن الموقف الطارئ وذلك في أسرع وقت ممكن من بداية الموقف.
4-على من يقوم بأي فعل ينتج عنه حادث ينطوي على خسائر أو أضرار مادية أو يؤدي لانفجار أو حادث نشوب حرائق أو حادث أو جنوح السفن أو تعطيلها أو حادث يتعلق بالتلوث أن يسارع دون إبطاء لتقديم تقرير مفصل عن الحادث للمشغل.
5-على كل مشغل ان يصدر تقريراً مفصلا عن الحادث متضمناً الاجراءات التصحيحية .
القسم الخامس
الإجراءات والتدابير الاحترازية
كل من قام في الميناء بعمل أو نشاط ينطوي على احتمال بحدوث نتائج خطرة فإنه يجوز للمشغل أن تصدر له تعليمات بالتوقف عن ذلك النشاط أو اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير احترازية لتخفيف تلك النتائج أو منع وقوعها وعليه الالتزام على الفور بتعليمات المشغل .
القسم السادس
الصحة والسلامة المهنية
القسم الفرعي 6/1
واجبات إدارات الموانئ وملاك السفن وربابنتها والمشغلين
1-يجب على كل مشغل :
أ-أن يلتزم من خلال إصدار التعليمات ذات الصلة بحماية الركاب الزائرين للموانئ وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لموظفيها وموظفي وعمال مستخدمي الميناء ومشغليه وكذلك التجار والناقلين ووكلاء السفن والزائرين.
ب- أن يبذل قصارى جهوده بما يكفل تحقيق تقدم مستمر في تنفيذ وتطوير أفضل أساليب وممارسات أنظمة الصحة والسلامة المهنية، ويجب عليه أن يقوم بتحديد المخاطر والأخطار وتقييمها وإدارتها بكفاءة وفعالية، وأن يحدد أهداف قابلة للقياس بشأن أنظمة الصحة والسلامة المهنية في الميناء.
ج-على كل مشغل إنشاء وحدة ادارية مجهزة بكوادر متخصصة بالسلامة العامة ورفدها بالتجهيزات اللازمة لضمان تنفيذ هذه التعليمات على أكمل وجه .
2- على ربان السفينة التي تدخل ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن يقوم بما يلي :
أ- أن يضمن التزام طاقمه بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالسفن التجارية والصادرة من الإدارة المختصة بحكومة البلد الذي ترفع السفينة علمها.
ب-أن يضع نسخة من متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مكان بارز يسهل الوصول إليه وبلغة يفهمها كل عضو من أعضاء الطاقم.
ج- إن إخفاق ربان أي سفينة في ميناء يخضع لهذه القواعد واللوائح في توفير معلومات الصحة والسلامة المهنية لطاقم السفينة المنوه عنها بالفقرة ب أعلاه سوف يعرض المالك لدفع غرامة وفقا لجدول غرامات يصدره المشغل ويوافق عليه مجلس مفوضي السلطة بتنسيب من شركة تطوير العقبة ويجب عليه علاوة على ذلك الالتزام بواجبات صاحب العمل المنصوص عليها في القسم الفرعي 6/2 " واجبات أصحاب الأعمال".
القسم الفرعي 6/2
واجبات أصحاب الأعمال
1- على أي صاحب عمل يقوم بالعمل في أي ميناء يخضع لأحكام هذه القواعد والتعليمات أن يضمن سلامة العاملين لديه أثناء قيامهم بالعمل وذلك من أي إصابة أو مخاطر تتعلق بالصحة، وتطبيق القوانين والانظمة ذات الصلة و المعمول بها في المملكة وينبغي له على وجه الخصوص :
أ- أن يوفر وأن يحافظ على :
1-بيئة عمل آمنة
2-أنظمة آمنة للعمل
3-سلامة أوضاع المنشآت والمعدات والمواد
ب-أن يوفر مرافق وتجهيزات مناسبة لراحة موظفيه في أي محل للعمل يخضع لسيطرة وإدارة صاحب العمل.
ج- أن يوفر ما يلزم من معلومات وتعليمات وتدريب وإشراف لضمان سلامة كل موظف من الإصابة والمخاطر المتعلقة بالصحة.
2-على صاحب العمل الذي يعمل في أي ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات :
أ-أن يقوم بمراقبة ومتابعة صحة موظفيه في سياق توظيفهم لدى صاحب العمل، وذلك في حدود ارتباط تلك المراقبة والمتابعة بمنع وقوع إصابات العمل.
ب-الاحتفاظ بالمعلومات والسجلات المتعلقة بإصابات العمل التي تقع للموظفين في سياق توظيفهم لدى صاحب العمل، والاحتفاظ بتلك المعلومات والسجلات للفترة التي يحددها المشغل.
ج- توفير المعلومات لموظفي صاحب العمل (باللغة المناسبة لهم) فيما يتعلق بالصحة والسلامة في موقع العمل (بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين يمكن للموظفين توجيه استفساراتهم وشكاواهم لهم بشأن المسائل ذات التأثير على الصحة أو السلامة المهنية).
د- ضرورة توفير المعلومات والتعليمات المناسبة والتدريب اللازم لأي موظف يكلف بعمل ذي طبيعة خطرة دون أن يكون قد سبق له القيام به، وذلك قبل بدء الموظف أو العامل في مباشرة ذلك العمل.
ه- ضرورة توفير الإشراف والمتابعة اللازمة لأي عمل ذي طبيعة خطرة، وذلك ضمن الحدود الضرورية اللازمة لضمان صحة الموظف وسلامته
و- القيام بما يلي بالنسبة لأي موظف يمكن أن يتعرض لمخاطر عند تغيير محل العمل في أي عمل أو ممارسته لعمل، أو في أي نشاط أو عملية، أو في سياق العمل على أية معدات :
1-تزويد الموظف بالمعلومات والتعليمات المناسبة والتدريب اللازم قبل حدوث التغيير.
2-ضرورة حصول الموظف على ما يلزم من إشراف بما يكفل الحفاظ على صحته وسلامته.
3-تزويده بأدوات الوقاية الشخصية تتوافق مع طبيعة عمله الجديد .
ز-على صاحب العمل أن يضمن تزويد أي مدير أو مشرف بما يلزم من المعلومات والتعليمات والتدريب بما يكفل سلامة كل موظف يعمل تحت إدارته أو إشرافه من أي إصابة أو مخاطر صحية أثناء العمل.
ح-مراقبة ومتابعة ظروف العمل في أي محل عمل يخضع لإدارة وسيطرة صاحب العمل.
ط-توفير السلامة والأوضاع الصحية الملائمة في أي مرافق للاقامة أو تناول الطعام وغير ذلك من المرافق التي يخصصها صاحب العمل لانتفاع موظفيه أثناء وجودهم بالعمل أو فيما يتعلق بأدائهم للعمل والتي تقع تحت إدارة صاحب العمل أو سيطرته.
ي-لغرض هذا القسم الفرعي فإن المشغل الذي يدير ميناءاً أو يقوم بتشغيله أو السيطرة عليه بموجب هذه القواعد والتعليمات سوف يعتبر صاحب عمل. كما يعتبر صاحب عمل أيضا ً كل مشغل لرصيف ميناء أو ورشة لإصلاح السفن أو مشغل بحري أو أي شخص متعاقد مع المشغل أو حاصل على ترخيص منه وكذلك أي وكيل للسفن أو شخص أو مقاول لإصلاح السفن أو متعهد لتموين السفن بمتطلباتها أو أي شخص آخر لديه موظفون أو عمال يعملون في الميناء، وأي مالك أو ربان لسفينة تفتقر لقواعد وتعليمات بخصوص الصحة والسلامة المهنية صادرة عن حكومة البلد التي يحق للسفينة أن ترفع علمها.
ح-على كل مشغل ميناء وضع خطط الطوارئ اللازمة للتحوط من أية حوادث طارئة تؤثر على نشاط الميناء .
القسم الفرعي 6/3
واجبات الموظفين
1. على الموظف مراعاة العناية المعقولة لحماية صحته وسلامته أثناء العمل، وأن يتجنب التأثير بصورة سلبية على صحة أو سلامة أي شخص آخر نتيجة لفعل أو إهمال أثناء العمل.
2. على الموظف مراعاة ما يلي ضمن أقصى الحدود المعقولة :
1- استخدام التجهيزات والمعدات التي يتم توفيرها لأغراض الصحة أو السلامة والحفاظ عليها .
2- إطاعة التعليمات المعقولة التي قد يقدمها صاحب العمل فيما يتعلق بالصحة أو السلامة أثناء العمل.
3- التقيد بأي سياسات تنطبق في موقع العمل ينشرها المشغل أو يعتمدها.
4- التأكد من أن الموظف ليس في حالة تعّرض للخطر سلامة الموظف نفسه أثناء العمل أو سلامة أي شخص آخر في العمل ـ نتيجة لتعاطي أدوية أو عقاقير مخدرة.
3. في سياق تحديد معايير ومستوى العناية التي تنطبق بشأن الموظف الذي لا تكون اللغة العربية لغته الأم أو لايفهمها بطلاقة معقولة فإنه يتعين مراعاة ما يلي :
أ- ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية قد تم توفيرها بصورة معقولة للعامل باللغة والنسق الذي يفهمه العامل.
ب- ما إذا كانت التعليمات أو التدريب الذي حصل عليه العامل قد تم تقديمها باللغة والنسق الذي يفهمه العامل.
القسم الفرعي 6/4
قواعد وتعليمات السلامة في الموانئ
1- في حالة عدم توفر قواعد وتعليمات للصحة والسلامة المهنية صادرة من المشغل أو مقاول الميناء، أو في حالة عدم توفر قواعد وتعليمات للصحة والسلامة المهنية على ظهر السفن التي تدخل الميناء صادرة عن الحكومة التي يحق للسفينة رفع علمها ـ فإنه يجب على كل شخص تقتضي مهمته أو مهام أعماله القيام بأداء أعمال في ميناء يخضع لهذه القواعد واللوائح أن يطبق في أداء واجباته وعمله في الميناء تدابير ومتطلبات حماية السلامة والصحة المتعلقة بالعمل على ظهر السفينة وتدابير ومتطلبات حماية السلامة والصحة المتعلقة بالعمل في الميناء والتي نشرتها منظمة العمل الدولية، بما في ذلك كافة التعديلات التي تطرأ عليها.
2- على كل صاحب عمل في ميناء في ظل الظروف المنوه عنها في (1) أعلاه أن يضمن التزام موظفيه وتقيدهم بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية الموضحة في (1) أعلاه وأن يضمن توفر نسخ كافية منها باللغة التي يفهمها العاملون وبحيث توضع في مكان بارز يسهل وصولهم إليه.
القسم السابع
الدخول إلى نطاق الميناء
1-لا يجوز لأي كان أن يدخل بحرا ً أو جوا ً أو برا ً لأي منطقة ميناء تديرها أو تسيطر عليها أو تقوم بتشغيلها إدارة للموانئ ، ما لم يثبت الشخص مشروعية دخوله الميناء أو أي جزء أو منطقة منه بموجب تصريح صادر عن المشغل .
2-يجوز للمشغل أن يضع لافتات وأسوار أو حواجز يتم ترتيبها لغرض ضمان سلامة وأمن الأشخاص والسفن والممتلكات في الميناء وتوفير الحماية البيئية للميناء أو لغرض إدارة البنى التحتية للميناء وخدماته وفق الأساليب التجارية.
3-يلتزم كل شخص في الميناء بمراعاة التعليمات المحددة باللافتات وأن يحترم وظائف ومهام الأسوار والحواجز التي يقيمها المشغل ما لم يكن الشخص مفوضا ً من المشغل بالتصرف خلافا ً لذلك.
4-لا يجوز لأي كان أن يزيل أي لافتة أو سور أو حاجز أو أي أداة قامت بترتيبها إدارة الميناء أو أن يضع علامات عليها أو يطمسها الا بأمر من الجهات الحكومية المختصة .
القسم الثامن
القسم الفرعي 8/1
احترام الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت (ماربول 73/78)
سعيا ً لحماية البيئة البحرية في الموانئ وما يحيط بها من البحر فإنه يجب على أي سفينة تزيد حمولتها الإجمالية على 300 طن أن تلتزم عند دخولها ميناءاً يخضع لهذه القواعد واللوائح بالتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار من السفن المعروفة اختصارا ً باسم ماربول 73/78 بما في ذلك ما يستجد عليها من تعديلات، وذلك لتجنب التلوث الناشئ عن مصادر تعود إلى السفن في الموانئ والبيئة البحرية، بصرف النظر عما إذا كان قد تم التصديق على الاتفاقية أو جزء منها أو لم يتم ذلك من قبل المملكة أو الدولة التي ترفع السفينة علمها.
القسم الفرعي 8/2
مستويات السفن
1-يجب على كل مالك أو ربان أو وكيل لسفينة تدخل ميناء يخضع لأحكام هذه القواعد والتعليمات أن يلتزم باتفاقية ماربول 73/78 بشأن منع تلوث البحار بالزيوت، بما في ذلك الأحكام التي تنص عليها الاتفاقية فيما يتعلق بالإدخال التدريجي لناقلات النفط مزدوجة البدن لكي تحل محل الناقلات ذات البدن المفرد، والموقع الوقائي لصهاريج الصابورة على ناقلات النفط لتقليل التلوث في حالة الجنوح، والاشتراط الذي يلزم كافة السفن بأن تكون هناك معدات خاصة لمنع التلوث على متن السفن بما في ذلك معدات فصل المياه الملوثة بالزيت والتي يمكنها مراقبة مستوى الزيت في مياه الصرف أثناء تفريغها من السفينة وتطلق إنذارا ً أو تقوم بإغلاق التصريف عندما يبلغ محتوى الزيت حدا ً يتجاوز المستويات المسموحة والتي تتحدد بصفة عامة بـ 15 جزء في المليون من الزيت في المياه، وهو مستوى من التركيز يكون فيه الزيت غير ظاهر عادة للعين المجردة.
2- تلزم السفن التي تدخل لميناء يخضع لأحكام هذه القواعد والتعليمات بان تكون لديها خطط استجابة للطوارئ وأن تخضع لمسح منتظم للتحقق من أن جميع المعدات تعمل بصورة سليمة وأن تحتفظ بسجل لتفاصيل جميع عمليات التصريف وضخ الزيت.
3- تلزم السفن التي تدخل لميناء يخضع لأحكام هذه القواعد والتعليمات بان تكون لديها خطط مفصلة لإدارة النفايات وسجل لهذا الغرض، وان تلتزم بمراعاة منع التلوث الناشئ عن القمامة، بما يحظره ذلك من تصريف المواد البلاستيكية في البحار وعدم جواز إلقاء أو تصريف أي نوع من النفايات.
القسم التاسع
التخلص من النفايات في الموانئ
القسم الفرعي 9/1
تعريفات إضافية
إتفاقية ماربول 73/78، تعني الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، لسنة 1973، والمعدلة بموجب بروتوكول الاتفاقية لسنة 1978، بما في ذلك أحدث تعديلاتها.
النفايات الناتجة عن السفينة، وتعني جميع النفايات بما في ذلك المجاري والفضلات، عدا فضلات البضائع، والتي تنتج أثناء قيام السفينة بالخدمة وتندرج ضمن نطاق الملاحق 1 و4 و5 من إتفاقية ماربول 73/78 والبضائع المرتبطة بالنفايات وفقا ً للتحديد الوارد في التوجيهات الإرشادية المتعلقة بتنفيذ الملحق 5 من إتفاقية ماربول 73/78.
مخلفات البضائع، وتعني المخلفات المتبقية من مواد البضائع على سطح السفينة في عنابر أو خزانات البضائع والتي تتخلف بعد الانتهاء من تفريغ البضائع وعمليات النظافة، وتشمل الفوائض والبقايا الناتجة عن التحميل/ التفريغ.
مرافق الاستقبال بالميناء، وتعني أي مرافق ثابتة أو عائمة أو متنقلة مخصصة لاستقبال النفايات وبقايا البضائع الناتجة من السفينة.
القسم الفرعي 9/2
مواقع استقبال النفايات
1. على كل إدارة ميناء/مشغل في إطار التزاماتها باتفاقية ماربول 73/78 أن تقوم في أقصر وقت ممكن ، بتوفير مرافق مناسبة لاستقبال صرف مختلف أنواع النفايات التي تنتجها السفن. ويمكن أن تكون تلك المرافق والتجهيزات ثابتة أو أن تكون متنقلة مثل خزانات الطرق التي يقوم بتشغيلها مقاولو إزالة النفايات التابعون للقطاع الخاص.
2. عند انشاء أي مرفق لاستقبال النفايات في أي من موانئ المنطقة فإن على ادارة ذلك الميناء اصدار لائحة تعليمات وارشادات لهذا المرفق توافق عليها السلطة بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة .
3.إذا تقرر أن يسند للقطاع الخاص بطريق التعاقد مهمة تشغيل مرافق لاستقبال مختلف أنواع النفايات التي تنتجها السفن، فإنه يتم التخلص من منتجات النفايات وفقا ً للتشريعات ذات العلاقة ، على أن يتم حفظ وتوفير سجلات توضح القيام بالتخلص من مواد النفايات وفق الطرق المشروعة ، وعلى أن يتم الاحتفاظ بتلك السجلات للفترة المحددة في التشريعات ذات العلاقة .
4. يجب أن تكون مرافق استقبال النفايات، من حيث طاقاتها وتنوعها، قادرة على استقبال جميع أنواع وكميات النفايات التي تنتجها السفن وبقايا البضائع المتخلفة من السفن التي تستخدم الميناء عادة، على أن يؤخذ في الاعتبار في هذا الصدد احتياجات المتعاملين مع الميناء وحجمه إضافة إلى أحجام وأنواع السفن التي تتوقف في الميناء.
5. للجهات المختصة أن تقوم بتنفيذ برنامج موسع لفحص السفن التي تتوقف في موانئ العقبة ، لضمان توافق السفن مع الاتفاقيات ذات الصلة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ( IMO) .
6. تقوم إدارات الموانئ /المشغلون بتقديم التعاون الكامل مع السلطة والجهات الحكومية الاخرى المعنية ،فيما يخص حماية البيئة البحرية وتنفيذ التزاماتها تجاه تطبيق وإنفاذ اتفاقية ماربول 73/78 بما في ذلك مسؤوليتها عن منع التلوث في المناطق الخاضعة لنطاق إدارتها .
القسم العاشر
قواعد وتعليمات خاصة بشأن الناقلات
القسم الفرعي 10/1
مسؤولية ناقلات النفط
1- يجب أن تخضع كل ناقلة نفط تدخل ميناءاً يعمل بموجب هذه القواعد واللوائح لنظام تأمين مقبول دوليا ً ويستند إلى الاتفاقيات الدولية التي تشرف على إدارتها المنظمة البحرية الدولية ( IMO) لتعويض تكاليف التسرب النفطي الذي تتسبب فيه الناقلات أو ينتج عنها.
2-يتعين على كل ناقلة نفطية تدخل ميناءاً يعمل بموجب أحكام هذه القواعد والتعليمات أن تكون مشمولة بالاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي لسنة 1992وتعديلاتها ، على أساس مبدأ "حصر المسؤولية" والذي يلزم مالك الناقلة التي تسرب النفط بتحمل المسؤولية، سواء وقع عليه الخطأ أم لا.
3-على مالكي ناقلات النفط بموجب الفقرة 1 وفي سياق الالتزام بأحكام إتفاقية المسؤولية المدنية أن يكون لديهم تأمين أو أي ضمانة مالية أخرى تغطي الأضرار الناشئة عن التلوث، ويجب أن تحمل الناقلة على متنها شهادة تثبت سريان تلك التغطية.
4- يتفاوت مبلغ الغطاء التأميني المشار إليه في الفقرة (3) تبعا ً لحجم الناقلة، ويجب إبلاغه لإدارة الميناء قبل دخول الناقلة إلى الميناء.
القسم الفرعي 10/2
التسرب النفطي من سفن غير ناقلات النفط
1- يجب على مالك كل سفينة تجارية ، عند دخولها لميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات، أن يكون لديه وأن يحتفظ بتأمين مسؤولية حصرية لتغطية تكاليف الحوادث مثل أعمال التنظيف الناشئة عن تسرب وقود السفن (الذي يستخدم في محركات السفن) أو غيره من الزيوت، وأن يحمل على ظهر السفينة شهادة تثبت سريان تلك التغطية التأمينية.
2- يجب على مالك أو ربان أو وكيل السفينة الالتزام بأحكام أي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ وتتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي الناشئ عن وقود السفن .
3- تكون إدارة الميناء مسؤولة بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة عن تنظيف التلوث في حالة تعذر تحديد مصدر التلوث
القسم الحادي عشر
القسم الفرعي 11/1
منع التلوث
1- يحظر على أي سفينة أن تتسبب في إحداث أي تلوث أثناء وجودها بالمياة الاقليمية والميناء .
2-إذا تسببت السفينة في إحداث أي تلوث في الهواء أو الأرض أو المياه فإن على ربان السفينة أو الشخص المسؤول عنها أن يقوم على الفور بالابلاغ عن الحادث لادارة الميناء ويجب على إدارة الميناء تبعا ً لما يكون عليه الحال أن ينقل فحوى البلاغ من خلال خطوط اتصال محددة إلى الجهة المختصة بحماية البيئة في السلطة .
3-يجب على ربان الناقلة أو الضابط المسؤول وكذلك على طاقم ووكيل الناقلة التي تسببت في تلوث نفطي أن يقدم ما يلزم من المساعدة والمساندة لعمليات التنظيف وفقا ً لتوجيهات الجهة المختصة في السلطة و إدارة الميناء أو الأجهزة الحكومية المختصة بهذا الشأن .
4- يكون وكيل السفينة ملزما ً بالقيام في الوقت المحدد بطلب الخدمات المناسبة لجمع النفايات والقمامة من السفينة والتخلص منها.
القسم الفرعي 11/2
منع الحرائق
حظر على أي شخص على ظهر السفينة أثناء تواجدها في الميناء كما يحظر على أي شخص يتواجد على الرصيف أن يستخدم نيراناً أو أنواراً مكشوفة أو أن يقوم بالتدخين. كذلك يحظر على الجميع استخدام أي سلع أو مواد أو معدات ما لم تكن من نوع غير قابل للانفجار أو الاشتعال.
القسم الثاني عشر
الملاحق
1- تصدر السلطة ملحقاً استرشادياً ويتم تعميمه على الموانئ الخاضعة لأحكام هذه التعليمات .
2-للمجلس الموافقة على اضافة اي ملحق يتعلق بتطبيق هذه التعليمات إليها.