الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35661 أيلول 2021
أ. تلغى الرخصة بقرار من اللجنة في الحالات التالية :
1. مخالفة المرخص له لاحكام هذه التعليمات .
2. الانقطاع عن ممارسة المهنة في المحل لمده تزيد على (30) ثلاثين يوماً بشكل متواصل.
3. عدم تجديد الرخصة خلال سنة من تاريخ انتهاء مدتها .
4. اذا تبين ان منح الرخصة كان مستندا الى بيانات أو معلومات أو وثائق ومستندات غير صحيحة أو مزورة أو صورية.
ب. للأمين إلغاء الرخصة في الحالات التالية :-
1. بناءاً على طلب المرخص له او وكيله القانوني أو المفوض بالتوقيع عنه .
2. إذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل .
ج. على كل شخص تم الغاء رخصته وفقاً لأحكام الفقرتين ( أ ) أو ( ب ) من هذه المادة ويرغب بممارسة مهنته في نفس المحل المحدد بالرخصة الملغاة التقدم بطلب الحصول على رخصة جديده وفقاً لاحكام هذه التعليمات .