التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنيه ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3566
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35661 أيلول 2021

أ‌. يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون رخص المهن لمدينة عمان النافذ . النظام : نظام الابنيه والتنظيم في مدينة عمان رقم ( 28 ) لسنة 2018 وتعديلاته. اللجنة : لجنة التنظيم المحلية او لجنة التنظيم اللوائية . الجهات المختصة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو نقابة لها صلاحية بتسجيل أي مهنة لديها أو تنظيم مزاولتها أو ترخيصها أو الموافقة على مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها. الامين : امين عمان او رئيس لجنة امانة عمان . الرخصة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة المهنة في المحل وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات . المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة . ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينه على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنيه ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية