التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنيه ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3566
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35661 أيلول 2021

للجنة منح رخص مهن للغايات الوارده في الجدول ادناه في منطقة السكن من فئات سكن (أ ، ب ، ج ، د) والسكن الشعبي وذلك لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة ووفقاً لاحكام هذه التعليمات . المهنة وتشمل الغايات التالية – وصف المهنة - 1. تجارة أصناف متنوعة من المواد الغذائية والتموينية والمشروبات بالتجزئة (أصناف متنوعة من البقالة) . التجارة بالتجزئة لمجموعة متنوعة من السلع، يتعيَّن أن تكون المنتجات الغذائية أو المشروبات هي السلع السائدة والأساسية فيها وتشمل أيضا تجارة المجمدات من اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات. مثل محلات البقالة والسوبرماركت ومحلات المواد التموينية وغيرها. 2. تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم (الطازجة والمجمدة) . مثل بيع لحوم المواشي والأغنام والدواجن (تشمل الملحمة - دون المشاوي) 3. تجارة القرطاسية والادوات المكتبية والوسائل التعليمية بالتجزئة . تشمل أيضا تجارة الادوات الفنية الخاصة بالرسم والخطاطين 4. غسيل وكي الملابس (دراي كلين) . التنظیف لشتى أنواع الملابس بما فیھا الفراء والمنسوجات. وتشمل جمع وتوزیع الغسیل. 5. تفصیل وخیاطة وحیاكة الملابس حسب الطلب (مخيطة) . تفصیل وخیاطة وحیاكة الملابس حسب الطلب (مخيطة) وتصليح ورثي الملابس / على ان لا يزيد عدد الماكنات على اثنتين . 6. تجارة الفواكه والخضروات الطازجة بالتجزئة . التجارة بالتجزئة لكافة انواع الخضار والفواكه. 7. تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية بالتجزئة . التجارة بالتجزئة لكافة انواع الزهور الطبيعية والصناعية . 8. تجارة أدوات ومواد التنظيف والورق الصحي بالتجزئة . التجارة بالتجزئة لكافة انواع مواد التنظيف المنزلية والورق الصحي . 9. انتاح وتعبئة المياه النقیة المفلترة (المياه المعبأة) . المياه الصالحة للشرب التي تعبأ في زجاجات أو Bottled water أو قوارير ولا تشمل تعبئه و بيع كاسات مياه معدنيه و توزيعها 10. تجارة المواد الصيدلانية بالتجزئة (صيدلية) . تجارة جميع أنواع الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض. تشمل أيضا بيع منتجات الأطفال و الاعشاب الطبیة الطبيعة 11. خدمات العناية بالشعر للرجال والأطفال (صالونات رجال) . صالون حلاقة للرجال فقط 12. خدمات التجميل والعناية بالشعر للنساء (صالونات ومراكز تجميل نسائية) / ( صالون حلاقة للسيدات فقط ) . الصالونات التي تقدم خدمات تصفيف الشعر للسيدات والمكياج والتجميل والعناية بالجسم أو الاظافر. 13. أعمال التمديدات والتركيبات الصحية . مثل تمديد معدات السباكة والصرف الصحي وتركيب الأدوات الصحية، تشمل تركيب أنظمة التدفئة سواء بالكهرباء او الغاز او النفط / بما في ذلك اعمال تركيب التدفئة الأرضية وغيرها من أعمال التركيبات الصحية. 14. أعمال تمدیدات وتركيبات كھربائیة (عدا الأعمال الإنشائية) . تمديد التركيبات الكهربائية للمباني والمنازل وتركيب الأجهزة المنزلية وتركیب وتمديد الاطباق اللاقطة (الستلایت) وشبكات وقنوات التلفزيون وصيانتها والأجهزة المنزلية .

الإحالة

المادة 3 من التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنيه ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية